المادة 11 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
للرئيس الموافقة على منح المرخص له تصريحاً مؤقتاً لتقديم خدمة اصطفاف المركبات في المناسبات على ان تحدد الشروط والاحكام الخاصة بمنح التصريح المؤقت بما في ذلك مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه البلدية عن اصدار هذا التصريح بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026