المادة 10 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

على المرخص له من خلال مستخدميه تزويد متلقي الخدمة بقسيمة تذكرة اصطفاف على أن تحدد بياناتها وآلية استخدامها ومقدار بدل خدمة الاصطفاف الذي يستوفى من متلقي الخدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة