المادة 12 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

أ- تستوفي البلدية رسم اصدار تصريح سنويا عن المكان على النحو التالي:- 1- بلديات الفئة الأولى (150) دينارا. 2- بلديات الفئة الثانية (100) دينار. 3- بلديات الفئة الثالثة (50) دينارا. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي البلدية رسما مقداره (50) دينارا سنويا عن اصدار تصريح لكل مكان إضافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة