المادة 6 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
أ- يقدم المرخص له طلب الحصول على التصريح الى الرئيس على النموذج المعد لهذه الغاية معززاً بالوثائق التالية:-
1- صورة مصدقة عن رخص المهن العائدة للمرخص له.
2- صورة مصدقة عن رخصة المهن العائدة للمحل الذي ستقدم الخدمة لصالحه.
3- المخططات المرورية والكروكية للمكان التي تبين عدد المواقف وخط سير المركبات من المحل الى المكان وبالعكس ، وموقع تسلّ م وتسليم المركبات من متلقي الخدمة والحيز المخصص لوضع لوحة مفاتيح مركبات متلقي الخدمة ومواقع تركيب كاميرات المراقبة .
4- موافقة وزارة الداخلية على المكان.
ب- يحيل الرئيس طلب الحصول على التصريح الى اللجنة لدراسته ووضع التنسيبات اللازمة بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026