المادة 5 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الرئيس مستوفياً شروط الحصول على رخصة المهن ومتطلباتها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة إضافة الى تقديم ما يلي:-
1- موافقة وزارة الداخلية .
2- كفالة بنكية تجدد سنوياً باسم الرئيس إضافة الى وظيفته يحدد مقدارها وفقاً لما يلي :-
أ- (15) الف دينار للشركات التي ترخص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
ب- (10) آلاف دينار لأي محل تتم اضافة تقديم الخدمة إلى رخصته وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.
ب- على المرخص له مباشرة تقديم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة.
ج- تجدد الرخصة بتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026