المادة 7 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة برئاسة أحد موظفي البلدية لا تقل درجته عن الثانية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- المحافظة المختصة. 2- مديرية الدفاع المدني المختصة. 3- مديرية الشرطة المختصة . 4- إدارة السير. ب- تتولى اللجنة دراسة الطلب وإجراء الكشف الحسي على المكان والمحل للتأكد من توافر ما يلي :- 1- أن يكون المكان كافيا لاصطفاف مركبات متلقي الخدمة وبما يتناسب مع عدد المواقف المطلوب تأمينها على أن لا يقل العدد المطلوب تأمينه عمّا هو منصوص عليه في نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى. 2- أن تقديم الخدمة في المكان وفقاً للمخططات المرورية المقدمة لا يؤثر في الحركة المرورية. 3- تخصيص حيز واضح للعيان ضمن المحل لوضع لوحة مفاتيح مركبات متلقي الخدمة. ج- بعد دراسة الطلب وإجراء الكشف الحسي والتأكد من توافر ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تكلف اللجنة المرخص لهم بما يلي:- 1- إرفاق رخصة المهن العائدة للمكان الصادرة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة ويستثنى من هذا الشرط اذا كان لدى المحل مواقف سيارات مرخصة إنشائيا. 2- إرفاق عقد ضمان مصدق لدى كاتب العدل أو عقد الايجار للمكان في حال كانت رخصة المهن العائدة للمكان ليست باسم المرخص له. 3- إرفاق نسخة من العقد المبرم مع المحل المطلوب تقديم خدمة الاصطفاف لصالحه وعلى أن تحدد فيه مدته وعدد المواقف المطلوب من المرخص له تأمينها وشروطه وحقوق الطرفين والتزاماتهما. 4-تركيب كاميرات مراقبة في موقع استلام وتسلّ م المركبات وفي المكان المخصص لاصطفاف المركبات. 5- تقديم صورة عن اذن الأشغال والمخططات الهندسية والإنشائية التي تبين المواقف المرخصة إنشائياً للمحل. 6- تقديم وثيقة تأمين لتغطية مسؤولية المرخص لهم بحيث تشمل اضرار المركبات، على أن تحدد التغطيات والاحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي امور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالرقابة على قطاع التأمين في المملكة. د-ترفع اللجنة تنسيباتها الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب اذا كان مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ه .يصدر الرئيس تصريحاً باسم المرخص له لكل محل تقدم فيه المهنة -1- 2- يجدد التصريح سنويا شريطة إرفاق الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة