المادة 3 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تحظر ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يحظر على غير الاردنيين ممارسة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026