المادة 2 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس البلدي أو لجنة البلدية المشكلة وفقا لأحكام قانون البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة المجلس:
البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى حسب مقتضى
الحال.
الرئيس:رئيس المجلس.
المهنة:ممارسة أعمال تقديم خدمة اصطفاف المركبات .
الموقع المخصص لاصطفاف المركبات فيه والمرخص
المكان:وفقاً لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان حسب مقتضى الحال .
المكان المخصص لممارسة أي من المهن وفقا
المحل:
للتشريعات ذات العلاقة.
إجازة مزاولة المهنة الصادرة وفقا لأحكام قانون رخص الرخصة:المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان ولأحكام هذا النظام.
الشخص الاعتباري الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام المرخص له:
هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
الموافقة الصادرة لممارسة المهنة في المكان وفقا التصريح:
لأحكام هذا النظام.
متلقي
:الشخص المستفيد من خدمة اصطفاف المركبات.
الخدمة
الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الحصول على
مقدم الطلب:
الرخصة أو التصريح حسب مقتضى الحال .
اللجنة:اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026