المادة 14 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
يتولى موظفو البلديات والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيها للتأكد من مراعاة أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتحقق من أي شكاوى قد ترد بحق المرخص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026