المادة 15 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
أ- يعتبر كل شخص يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة أو التصريح مخالفاً لأحكام القانون وهذا النظام وللحاكم الإداري المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- يعتبر المرخص له مسؤولاً عن أي أضرار أو مخالفات تقع خلافاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة وأحكام هذا النظام سواء نجمت عنه مباشرة أو عن مستخدميه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026