المادة 18 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تنظم السجلات والوثائق والمعلومات والعقود التي يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026