الأنظمة
نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمعية البنوك لسنة 2005) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الاردني. الجمعية:جمعية البنو…
- المادة 2تعاريف
- المادة 3أ- تتمتع الجمعية بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك الاقترا…
- المادة 4اهداف الجمعية
- المادة 4تهدف الجمعية الى الارتقاء بالعمل المصرفي والنهوض به من خلال ما يلي:- أ-رعاية مصالح الاعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة. ب-تطوير اساليب اداء الخدمات المصر…
- المادة 5مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ-تقديم الخدمات الاستشارية للاعضاء في مجال عملهم. ب-بحث القضايا المشتر…
- المادة 6أ- تعتبر العضوية في الجمعية الزامية لجميع البنوك المرخصة. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا النظام ، تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا النظام ا…
- المادة 7تستوفي الجمعية الرسوم التالية:- أ-1- رسم انتساب مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار يدفعه العضو مرة واحدة عند انتسابه للجمعية. 2-رسم اشتراك سنوي ثابت مقداره (2000) الفا دينار …
- المادة 8الهيئة العامة
- المادة 8أ- تتألف الهيئة العامة للجمعية من جميع اعضائها ويمثل العضو في اجتماعاتها رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي/ المدير العام او المدير الاقليمي بالنسبة للاعضاء غير الاردني…
- المادة 9تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجمعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلوم…
- المادة 10أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة بدعوة خطية توجه الى اعضائها من الرئيس او نائبه عند غيابه خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للجمعية على ان يحدد…
- المادة 11أ- يكون النصاب قانونيا لاجتماع الهيئة العامة بحضور عدد من الاعضاء يمثلون الاغلبية المطلقة للقدرة التصويتية، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه، وفي حال عدم اك…
- المادة 12المجلس أ-1- يتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها مجلس يتالف من تسعة اعضاء يمثلون كافة البنوك العاملة في المملكة، على ان يكون من بينهم عضو على الاقل يمثل البنوك الاسلام…
- المادة 13أ- تجرى انتخابات المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ، او استقالة ما يزيد على نصف عدد اعضائه دفعة واحدة ويستمر المجلس القائم في ادارة اعمال …
- المادة 14أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات ) برئاسة ممثل البنك المركزي وعضوية اثنين من الاعضاء غير المرشحين لعضوية المجلس يسميهما الرئيس ، تتولى الاشراف على الانتخابات وتدقيق طل…
- المادة 15أ- ينتخب المجلس الجديد في الاجتماع الاول الذي يعقده بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة رئيسا له ونائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب-تكون رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس ل…
- المادة 16أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي مقدم للمجلس من عضوين على الاقل. ب-يشارك في اجتماعات المجلس ممثل عن البنك الم…
- المادة 17يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات لتحقيق اهداف الجمعية. ب-اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال الجمعي…
- المادة 18أ- يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- تقديم العضو استقالته. 2-التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- اذا شغر منصب الر…
- المادة 19للجمعية موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
- المادة 19موازنة الجمعية ومواردها المالية
- المادة 20تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ-رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي. ب-غرامات التأخير. ج-عوائد استثمار اموالها. د-الاعانات والتبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد ال…
- المادة 21تمسك حسابات الجمعية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة ويجري تحصيل ايراداتها وانفاق اموالها وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 22يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.