المادة 3 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
أ- تتمتع الجمعية بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك الاقتراض وابرام العقود وحق التقاضي.
ب- يكون المركز الرئيسي للجمعية في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس فتح فروع في المملكة.
ج- يمثل الجمعية لدى الغير الرئيس او من يفوضه في الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026