المادة 3 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

أ- تتمتع الجمعية بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك الاقتراض وابرام العقود وحق التقاضي. ب- يكون المركز الرئيسي للجمعية في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس فتح فروع في المملكة. ج- يمثل الجمعية لدى الغير الرئيس او من يفوضه في الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة