المادة 20 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
أ-رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي.
ب-غرامات التأخير.
ج-عوائد استثمار اموالها.
د-الاعانات والتبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026