المادة 7 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-
أ-1- رسم انتساب مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار يدفعه العضو مرة واحدة عند انتسابه للجمعية.
2-رسم اشتراك سنوي ثابت مقداره (2000) الفا دينار يدفعه العضو كل سنة مهما كان حجم نشاطه.
3-رسم اشتراك سنوي متغير يدفعه العضو على النحو التالي :-
-عشرة دنانير عن كل مليون دينار من موجودات العضو وفروعه في المملكة للسنة السابقة باستثناء الحسابات النظامية 0
-واحد ونصف بالالف من ارباح العضو كما هي قبل اقتطاع ضريبة الدخل 0 ويشترط ان لا يقل هذا الرسم السنوي عن خمسة عشر ألف دينار ولا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار .
ب-اذا تخلف العضو عن دفع أي رسم من الرسوم المستحقة عليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في التاريخ الذي يحدده المجلس فيلتزم هذا العضو بدفع غرامة سنوية للجمعية تعادل (10%) من المبلغ المستحق عليه.
ج- لغايات البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026