المادة 11 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
أ- يكون النصاب قانونيا لاجتماع الهيئة العامة بحضور عدد من الاعضاء يمثلون الاغلبية المطلقة للقدرة التصويتية، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد خلال مدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بمن يحضر .
ب-لا تقبل الوكالة لحضور اجتماعات الهيئة العامة.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعاتها العادية وغير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات التي اساس القدرة التصويتية.
د-اذا بدأ الاجتماع بنصاب قانوني يستمر قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع.
ه- اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي فيعتبر الاجتماع ملغى حكماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026