المادة 10 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة بدعوة خطية توجه الى اعضائها من الرئيس او نائبه عند غيابه خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للجمعية على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه ويرفق بها جدول الاعمال على ان توجه هذه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال الى البنك المركزي.
ب-يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بناء على طلب مبرر يقدم الى المجلس من عدد لا يقل عن ثلث اعضائها ، ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج على جدول اجتماعها.
ج- ترسل الدعوة للبنك المركزي لتسمية من يمثله لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي بصفته مراقبا على ان لا يحول عدم حضوره دون انعقاد الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026