المادة 9 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للجمعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-اقرار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلومات.
ج-انتخاب المجلس.
د-اقرار الموازنة السنوية للجمعية.
ه- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية واقرارها.
و-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية والمصادقة على تقريره0
ز-اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه للبنك المركزي.
ح-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026