المادة 12 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
المجلس
أ-1- يتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها مجلس يتالف من تسعة اعضاء يمثلون كافة البنوك العاملة في المملكة، على ان يكون من بينهم عضو على الاقل يمثل البنوك الاسلامية وآخر يمثل فروع البنوك الاجنبية.
2- اذا لم يتقدم مرشح لعضوية مجلس الادارة عن البنوك الاسلامية او فروع البنوك الاجنبية او كليهما تكون عضوية مجلس الادارة محصورة بمن يحصل على اعلى الاصوات من البنوك الاعضاء .
ب-1- يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من اعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
2- يحق للعضو منح اصواته لمرشح واحد أو تقسيمها بين عدد من المرشحين.
ج- في حال لم يتقدم اكثر من مرشح عن البنوك الاسلامية او فروع البنوك الاجنبية يصبح المرشح الوحيد حكما عضوا في مجلس الادارة .
د- يمثل العضو في اجتماعات المجلس رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي أو المدير العام او المدير الإقليمي بالنسبة للاعضاء من فروع البنوك الاجنبية .
ه- على المجلس القائم خلال (60) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026