المادة 13 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

أ- تجرى انتخابات المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ، او استقالة ما يزيد على نصف عدد اعضائه دفعة واحدة ويستمر المجلس القائم في ادارة اعمال الجمعية خلال تلك المدة. ب- لا يقبل للترشيح العضو غير المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة