المادة 13 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
أ- تجرى انتخابات المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ، او استقالة ما يزيد على نصف عدد اعضائه دفعة واحدة ويستمر المجلس القائم في ادارة اعمال الجمعية خلال تلك المدة.
ب- لا يقبل للترشيح العضو غير المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026