المادة 5 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تقديم الخدمات الاستشارية للاعضاء في مجال عملهم.
ب-بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف انشطة الاعضاء وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم.
ج-التعاون مع البنك المركزي لتحقيق اهداف السياسة النقدية وتبادل وجهات النظر بمختلف القضايا المصرفية.
د-تبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي وتزويد الاعضاء بالمعلومات المتوافرة لديها.
ه- عقد الاتفاقيات الجماعية بين اعضائها لتوحيد شروط التعامل المصرفي كلما كان ذلك ممكنا بعد موافقة البنك المركزي على ذلك.
و-عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية المتعلقة بالقضايا المصرفية والاقتصادية.
ز- تقديم الاقتراحات للبنوك الاعضاء للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ح- نشر التوعية بين مختلف قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالثقافة المصرفية.
ط- تقديم الاقتراحات للبنوك الاعضاء لتطوير دورها في التنمية الاقتصادية والمصرفية.
ي-التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بأهداف الجمعية.
ك-السعي لتوحيد المصطلحات والنماذج والاجراءات المصرفية.
ل-اصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الانشطة المصرفية.
م-جمع المعلومات والوثائق والاحصاءات المتعلقة بالعمل المصرفي واعداد الدراسات والبحوث بهذا الشأن وتعميمها على الاعضاء.
ن-تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المصرفية والاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي.
ص-اقامة علاقات التعاون بينها وبين الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولية.
ع-اصدار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي.
ف-اقامة مركز تحكيم بين البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026