المادة 5 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ-تقديم الخدمات الاستشارية للاعضاء في مجال عملهم. ب-بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف انشطة الاعضاء وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم. ج-التعاون مع البنك المركزي لتحقيق اهداف السياسة النقدية وتبادل وجهات النظر بمختلف القضايا المصرفية. د-تبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي وتزويد الاعضاء بالمعلومات المتوافرة لديها. ه- عقد الاتفاقيات الجماعية بين اعضائها لتوحيد شروط التعامل المصرفي كلما كان ذلك ممكنا بعد موافقة البنك المركزي على ذلك. و-عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية المتعلقة بالقضايا المصرفية والاقتصادية. ز- تقديم الاقتراحات للبنوك الاعضاء للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. ح- نشر التوعية بين مختلف قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالثقافة المصرفية. ط- تقديم الاقتراحات للبنوك الاعضاء لتطوير دورها في التنمية الاقتصادية والمصرفية. ي-التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بأهداف الجمعية. ك-السعي لتوحيد المصطلحات والنماذج والاجراءات المصرفية. ل-اصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الانشطة المصرفية. م-جمع المعلومات والوثائق والاحصاءات المتعلقة بالعمل المصرفي واعداد الدراسات والبحوث بهذا الشأن وتعميمها على الاعضاء. ن-تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المصرفية والاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي. ص-اقامة علاقات التعاون بينها وبين الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولية. ع-اصدار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي. ف-اقامة مركز تحكيم بين البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة