المادة 15 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

أ- ينتخب المجلس الجديد في الاجتماع الاول الذي يعقده بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة رئيسا له ونائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب-تكون رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس للشخصين الطبيعيين الممثلين للعضوين المنتخبين من المجلس بصفتهما الشخصية. ج- تكون مدة رئيس المجلس طيلة مدة دورة المجلس ويجوز إعادة انتخابه لدورة ثانية تالية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الإ بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء دورته السابقة . د- لغايات احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعتبر مدة رئاسة المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام المعدل دورة أولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة