المادة 16 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي مقدم للمجلس من عضوين على الاقل.
ب-يشارك في اجتماعات المجلس ممثل عن البنك المركزي بصفته مراقبا ويكون له حق المشاركة في المناقشات دون حق التصويت .
ج-يتكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
?د- تدون قرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون للاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026