المادة 16 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي مقدم للمجلس من عضوين على الاقل. ب-يشارك في اجتماعات المجلس ممثل عن البنك المركزي بصفته مراقبا ويكون له حق المشاركة في المناقشات دون حق التصويت . ج-يتكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ?د- تدون قرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون للاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة