الأنظمة

نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الاسم: يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكيل المجالس المحلية : تشكل مجالس طائفية محلية في الاماكن التالية من المملكة الاردنية الهاشمية حسب المادة (16) أ من القانون المذكور. 1- القدس 2- بيت لحم 3- بيت جالا 4- ب…
  3. المادة 3كيفية تكوين المجالس :أ- يؤلف كل مجلس محلي من اعضاء ارثوذكسيين مسجلين في سجل الطائفة الارثوذكسية وغير مسجلين لدى طائفة اخرى، على الا يقل عددهم عن الخمسة ولا يزيد عن التسعة…
  4. المادة 4مؤهلات الناخب : يحق لكل مسجل في سجل الطائفة الارثوذكسية، بشرط ان لا يكون مسجلا لدى غيرها من الطوائف، والذي تجاوز الثامنة عشر سنة من عمره ويقيم في مركز المجلس المحلي، واذا…
  5. المادة 5الكهنة ممنوعون من ترشيح انفسهم : لا يحق لكهنة الطائفة الترشيح لعضوية المجلس المحلي.
  6. المادة 6الانتخابات باشراف اللجنة : يجري انتخاب اعضاء المجلس المحلي تحت اشراف لجنة يعينها المجلس المختلط ، على ان يتم انتخاب الهيئة الجديدة قبل انتهاء الدورة بشهر واحد على الاقل.
  7. المادة 7لوائح الناخبين : تحضر لوائح باسماء جميع الناخبين وتعلق على ابواب الكنائس لمدة اسبوعين للاعتراض والتنقيح ولضم اسم كل من يحق له ذلك بطلبه، وبعد انقضاء الاسبوعين، تدرس اللجن…
  8. المادة 8كيفية الترشيح : يجري الترشيح لكل عضو من قبل اربعة ناخبين كتابة، وعلى ان يوقع المرشح الورقة المتضمنة ترشيحه ولا يحق للناخب ان يوقع اكثر من ورقة ترشيح واحدة، وتقدم ورقة الت…
  9. المادة 9قانونية الانتخاب : يعتبرالانتخاب قانونياً مهما بلغ عدد المشتركين فيه.
  10. المادة 10الفائزون يشكلون المجلس : الاشخاص الحائزون على اعلى عدد من الاصوات بالتسلسل يشكلون المجلس المحلي، وفي حالة تساوي اصوات تجري القرعة.
  11. المادة 11تعبئة المقعد الشاغر : في حالة شغور اي مقعد في المجلس يملأه الشخص الذي حصل على اكثر الاصوات بالتسلسل بعد من كان يشغل المقعد الشاغر عند الاقتراع، واذا لم يتوفر ذلك، فيجري م…
  12. المادة 12رفع النتائج للمجلس المختلط : ترفع النتائج الانتخابية الى المجلس المختلط للمصادقة عليها، واذا وجدت هناك اعتراضات على هذه الانتخابات تقدم الى المجلس المختلط خلال اسبوع، وعل…
  13. المادة 13توزيع اعمال المجلس المحلي : ينتخب المجلس المحلي من بين اعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق ويبلغ المجلس المختلط بذلك كتابة.
  14. المادة 14صلاحيات وواجبات المجلس المحلي: يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 17 - المتعلقة بالكنائس، والمدارس والاعمال الخير…
  15. المادة 15اجتماعات المجلس المحلي : على كل مجلس طائفي محلي ان يجتمع على الاقل مرة واحدة كل اسبوعين وان يدون في سجل خاص وقائع جلساته، وجميع القرارات الذي يتخذها، وتتخذ القرارات بالاك…
  16. المادة 16التقرير السنوي للمجلس : يقتضي على كل مجلس طائفي محلي ان يقدم تقريراً شاملاً الى المجلس المختلط عن أعماله، وكشفا عن حساباته وموازنته مرة في كل سنة في شهر تموز من كل عام.