الأنظمة
نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الاسم: يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكيل المجالس المحلية : تشكل مجالس طائفية محلية في الاماكن التالية من المملكة الاردنية الهاشمية حسب المادة (16) أ من القانون المذكور. 1- القدس 2- بيت لحم 3- بيت جالا 4- ب…
- المادة 3كيفية تكوين المجالس :أ- يؤلف كل مجلس محلي من اعضاء ارثوذكسيين مسجلين في سجل الطائفة الارثوذكسية وغير مسجلين لدى طائفة اخرى، على الا يقل عددهم عن الخمسة ولا يزيد عن التسعة…
- المادة 4مؤهلات الناخب : يحق لكل مسجل في سجل الطائفة الارثوذكسية، بشرط ان لا يكون مسجلا لدى غيرها من الطوائف، والذي تجاوز الثامنة عشر سنة من عمره ويقيم في مركز المجلس المحلي، واذا…
- المادة 5الكهنة ممنوعون من ترشيح انفسهم : لا يحق لكهنة الطائفة الترشيح لعضوية المجلس المحلي.
- المادة 6الانتخابات باشراف اللجنة : يجري انتخاب اعضاء المجلس المحلي تحت اشراف لجنة يعينها المجلس المختلط ، على ان يتم انتخاب الهيئة الجديدة قبل انتهاء الدورة بشهر واحد على الاقل.
- المادة 7لوائح الناخبين : تحضر لوائح باسماء جميع الناخبين وتعلق على ابواب الكنائس لمدة اسبوعين للاعتراض والتنقيح ولضم اسم كل من يحق له ذلك بطلبه، وبعد انقضاء الاسبوعين، تدرس اللجن…
- المادة 8كيفية الترشيح : يجري الترشيح لكل عضو من قبل اربعة ناخبين كتابة، وعلى ان يوقع المرشح الورقة المتضمنة ترشيحه ولا يحق للناخب ان يوقع اكثر من ورقة ترشيح واحدة، وتقدم ورقة الت…
- المادة 9قانونية الانتخاب : يعتبرالانتخاب قانونياً مهما بلغ عدد المشتركين فيه.
- المادة 10الفائزون يشكلون المجلس : الاشخاص الحائزون على اعلى عدد من الاصوات بالتسلسل يشكلون المجلس المحلي، وفي حالة تساوي اصوات تجري القرعة.
- المادة 11تعبئة المقعد الشاغر : في حالة شغور اي مقعد في المجلس يملأه الشخص الذي حصل على اكثر الاصوات بالتسلسل بعد من كان يشغل المقعد الشاغر عند الاقتراع، واذا لم يتوفر ذلك، فيجري م…
- المادة 12رفع النتائج للمجلس المختلط : ترفع النتائج الانتخابية الى المجلس المختلط للمصادقة عليها، واذا وجدت هناك اعتراضات على هذه الانتخابات تقدم الى المجلس المختلط خلال اسبوع، وعل…
- المادة 13توزيع اعمال المجلس المحلي : ينتخب المجلس المحلي من بين اعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق ويبلغ المجلس المختلط بذلك كتابة.
- المادة 14صلاحيات وواجبات المجلس المحلي: يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 17 - المتعلقة بالكنائس، والمدارس والاعمال الخير…
- المادة 15اجتماعات المجلس المحلي : على كل مجلس طائفي محلي ان يجتمع على الاقل مرة واحدة كل اسبوعين وان يدون في سجل خاص وقائع جلساته، وجميع القرارات الذي يتخذها، وتتخذ القرارات بالاك…
- المادة 16التقرير السنوي للمجلس : يقتضي على كل مجلس طائفي محلي ان يقدم تقريراً شاملاً الى المجلس المختلط عن أعماله، وكشفا عن حساباته وموازنته مرة في كل سنة في شهر تموز من كل عام.