المادة 15 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
اجتماعات المجلس المحلي : على كل مجلس طائفي محلي ان يجتمع على الاقل مرة واحدة كل اسبوعين وان يدون في سجل خاص وقائع جلساته، وجميع القرارات الذي يتخذها، وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة وقوع خلاف بين اعضائه، او بين المجلس المحلي وبين اللجان المخصوصة المنبثقة عن المجلس المختلط بشأن الامور، والواجبات والالتزامات التي تناط بهم من قبل المجلس المختلط ، فيجب عرض هذا الخلاف على المجلس المختلط في اقرب وقت ممكن للبت به بصورة قطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026