المادة 16 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

التقرير السنوي للمجلس : يقتضي على كل مجلس طائفي محلي ان يقدم تقريراً شاملاً الى المجلس المختلط عن أعماله، وكشفا عن حساباته وموازنته مرة في كل سنة في شهر تموز من كل عام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك