المادة 14 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
صلاحيات وواجبات المجلس المحلي: يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات بموجب الفقرتين
(أ) و (ب) من المادة 17 - المتعلقة بالكنائس، والمدارس والاعمال الخيرية كما يلي:-
أ- الكنائس : يشترك المجلس المحلي الطائفي مع اللجنة المخصوصة المعينة من قبل المجلس المختلط في الاشراف عللى اصلاحات الكنائس وتأثيثها، وزينتها وشراء الاواني الكنيسية اللازمة وغيرها، طالما انه سيجري الصرف على ذلك كله من اقلام الموازنة المبينة من قبل المجلس المختلط .
ب- المدارس: يشترك المجلس المحلي الطائفي مع اعضاء اللجنة المدرسية المختلطة بالمناظرة على المدارس ويتعاون معها في المسائل التابعة للمجلس المختلط والمتعلقة بانشاء اي بناء مدرسي في منطقته، او توسيع البناء المدرسي الموجود، وفي اصلاحات وتأثيث المدارس وصيانة الاثاث الموجود فيها، اما في حالة تعيين او اقامة او تبديل الهيئة التدريسية، فان صلاحية المجلس الطائفي المحلي تنحصر في تقديم التوصية اللازمة بشأن الشخص او الاشخاص الذين ستعرض اسماؤهم على المجلس المختلط من قبل اللجنة المدرسية المختلطة بالاشتراك مع المجلس الطائفي المحلي لاتخاذ القرار الاخير بشأنهم.
ج- مساعدات الفقراء: يوزع المجلس الطائفي المحلي على المحتاجين من ابناء الطائفة الذين يثبت فقرهم المساعدة المناسبة من المبلغ الذي سيقرر ضمن امكانيات الميزانية من قبل البطريرك في المجلس ، او الذي سيوضع تحت تصرفه من اي شخص آخر لهذه الغاية،أو خلافها ويقدم قائمة باسماء المحتاجين الذين وزعت عليهم هذه المساعدات مع الايصالات الثبوتية، اما المجلس الطائفي المحلي في القدس فسيأخذ ايضا المبلغ المخصص له والذي سيصرف به بموجب المادة (7) أ من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026