المادة 13 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
توزيع اعمال المجلس المحلي : ينتخب المجلس المحلي من بين اعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق ويبلغ المجلس المختلط بذلك كتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026