المادة 12 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

رفع النتائج للمجلس المختلط : ترفع النتائج الانتخابية الى المجلس المختلط للمصادقة عليها، واذا وجدت هناك اعتراضات على هذه الانتخابات تقدم الى المجلس المختلط خلال اسبوع، وعلى المجلس ان يفصل في هذه الاعتراضات ويبت في امر الانتخابات نهائياً خلال عشرة ايام، فاذا اقرها يبلغ المجلس المحلي بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة