المادة 11 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
تعبئة المقعد الشاغر : في حالة شغور اي مقعد في المجلس يملأه الشخص الذي حصل على اكثر الاصوات بالتسلسل بعد من كان يشغل المقعد الشاغر عند الاقتراع، واذا لم يتوفر ذلك، فيجري ملأ المقعد بطريق الانتخاب كما هو مبين آنفاً.
ويشترط في جميع الحالات ان تنتهي عضوية العضو الجديد بإنتهاء الدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026