المادة 11 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

تعبئة المقعد الشاغر : في حالة شغور اي مقعد في المجلس يملأه الشخص الذي حصل على اكثر الاصوات بالتسلسل بعد من كان يشغل المقعد الشاغر عند الاقتراع، واذا لم يتوفر ذلك، فيجري ملأ المقعد بطريق الانتخاب كما هو مبين آنفاً. ويشترط في جميع الحالات ان تنتهي عضوية العضو الجديد بإنتهاء الدورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة