المادة 10 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
الفائزون يشكلون المجلس : الاشخاص الحائزون على اعلى عدد من الاصوات بالتسلسل يشكلون المجلس المحلي، وفي حالة تساوي اصوات تجري القرعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة