المادة 7 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
لوائح الناخبين : تحضر لوائح باسماء جميع الناخبين وتعلق على ابواب الكنائس لمدة اسبوعين للاعتراض والتنقيح ولضم اسم كل من يحق له ذلك بطلبه، وبعد انقضاء الاسبوعين، تدرس اللجنة المعينة هذه الاعتراضات، وبعد البت بها تصبح نهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026