المادة 6 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

الانتخابات باشراف اللجنة : يجري انتخاب اعضاء المجلس المحلي تحت اشراف لجنة يعينها المجلس المختلط ، على ان يتم انتخاب الهيئة الجديدة قبل انتهاء الدورة بشهر واحد على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة