المادة 3 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

كيفية تكوين المجالس :أ- يؤلف كل مجلس محلي من اعضاء ارثوذكسيين مسجلين في سجل الطائفة الارثوذكسية وغير مسجلين لدى طائفة اخرى، على الا يقل عددهم عن الخمسة ولا يزيد عن التسعة اعضاء، وعلى الا يقل احدهم عن الثلاثين عاماً، والا يكون فاقدا لحقوقه المدنية، وتكون خدمته مجانية. ب- دورة المجلس ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب العضو لأكثر من دورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة