المادة 4 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

مؤهلات الناخب : يحق لكل مسجل في سجل الطائفة الارثوذكسية، بشرط ان لا يكون مسجلا لدى غيرها من الطوائف، والذي تجاوز الثامنة عشر سنة من عمره ويقيم في مركز المجلس المحلي، واذا لم يكن فاقدا لحقوقه المدنية، ان يشترك بانتخاب اعضاء المجلس المحلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة