الأنظمة

نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية. الهيئ…
  3. المادة 3أ-لا يجوز ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل وفقا لأحكام هذا النظام. ب-لغايات مزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام …
  4. المادة 4أ-يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية للهيئة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعّد من الهيئة لهذه الغاية، مبينا فيه المعلومات والب…
  5. المادة 5أ- إذا أصدرت الهيئة قرارها بالموافقة المبدئية،فلطالب الترخيص تقديم طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ منحها موقعا منه على النموذج المعد من الهيئة لهذه ا…
  6. المادة 6في حال استكمال متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في هذا النظام، تصدر الهيئة الترخيص لمزود خدمات الأصول الافتراضية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال تل…
  7. المادة 7يشترط في طالب ترخيص نشاط تشغيل منصة الأصول الافتراضية وإدارتها، إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، توافر المتطلبات التالية: - أ- أن يمارس بموجب التر…
  8. المادة 8على طالب الترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها أن يتضمن طلبه المقدم إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها …
  9. المادة 9لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية المباشرة بممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية، على أن يقدم طلبا لهذه الغاية مستوفيا ما يلي:…
  10. المادة 10تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني أسماء مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية وأسماء العاملين المعتمدين لديهم.
  11. المادة 11أ- على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، للتأكد من تحقق شروط الكفاءة الملاءمة لدى المساهمين الرئيسيين والمستفيدين الحقيقيين، والمسيطرين، وأعضاء مجلس الإ…
  12. المادة 12أ-على الشخص الذي يرغب في امتلاك (5%) فأكثر من رأس مال مزود خدمات الأصول الافتراضية تقديم طلب خطي للهيئة مبينا فيه الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من هذا الامتلاك، مع بيان ج…
  13. المادة 13تستوفي الهيئة الرسوم التالية: - .أ- رسوم مقطوع مقداره (1000) ألف دينار غير مسترد عند تقديم طلب الترخيص ب-رسوم منح التراخيص التالية: - 1- (100.000) مائة ألف دينار أردني عن…
  14. المادة 14لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يوكل إلى طرف ثالث ما يلي: - أ-جميع أو بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطته المرخص له بمزاولتها، على أن يتحقق مزود خدمات الأصول ال…
  15. المادة 15أ-مع عدم الإخلال بمسؤولية الطرف الثالث، يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية المتعاقد مع الطرف الثالث مسؤولا بالكامل تجاه الهيئة عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث ا…
  16. المادة 16أ-يخضع مزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث المتعاقد معه لإشراف الهيئة ورقابتها ولها حق التفتيش عليهم من قبل الموظفين المفوضين من الهيئة، ويلتزم مزود خدمات الأصول ا…
  17. المادة 17أ- يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية أثناء ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية بما يلي: - 1-التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية. 2-تخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملا…
  18. المادة 18لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية: - أ- التعديل على عقده الأساسي…
  19. المادة 19أ-يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي: - 1- السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون…
  20. المادة 20أ-للمجلس إصدار قرار لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الأصول الافتراضية على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب-يجب أن تكون كافة العمول…
  21. المادة 21أ- يشترط أن تتوافر في مزود خدمات الأصول الافتراضية، وبصورة مستمرة، شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها فللم…
  22. المادة 22على الهيئة تبليغ مزود خدمات الأصول الافتراضية بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا وعلى ا…
  23. المادة 23يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية باستلام وتسليم أموال العملاء مباشرة في حساباتهم المصرفية وحسابات الدفع الإلكتروني.
  24. المادة 24أ-للهيئة، في حالات خاصة ومبررة، أن تسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لديها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية شريطة استكمال المتطلبات وا…
  25. المادة 25يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.