الأنظمة
نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية. الهيئ…
- المادة 3أ-لا يجوز ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل وفقا لأحكام هذا النظام. ب-لغايات مزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام …
- المادة 4أ-يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية للهيئة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعّد من الهيئة لهذه الغاية، مبينا فيه المعلومات والب…
- المادة 5أ- إذا أصدرت الهيئة قرارها بالموافقة المبدئية،فلطالب الترخيص تقديم طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ منحها موقعا منه على النموذج المعد من الهيئة لهذه ا…
- المادة 6في حال استكمال متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في هذا النظام، تصدر الهيئة الترخيص لمزود خدمات الأصول الافتراضية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال تل…
- المادة 7يشترط في طالب ترخيص نشاط تشغيل منصة الأصول الافتراضية وإدارتها، إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، توافر المتطلبات التالية: - أ- أن يمارس بموجب التر…
- المادة 8على طالب الترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها أن يتضمن طلبه المقدم إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها …
- المادة 9لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية المباشرة بممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية، على أن يقدم طلبا لهذه الغاية مستوفيا ما يلي:…
- المادة 10تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني أسماء مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية وأسماء العاملين المعتمدين لديهم.
- المادة 11أ- على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، للتأكد من تحقق شروط الكفاءة الملاءمة لدى المساهمين الرئيسيين والمستفيدين الحقيقيين، والمسيطرين، وأعضاء مجلس الإ…
- المادة 12أ-على الشخص الذي يرغب في امتلاك (5%) فأكثر من رأس مال مزود خدمات الأصول الافتراضية تقديم طلب خطي للهيئة مبينا فيه الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من هذا الامتلاك، مع بيان ج…
- المادة 13تستوفي الهيئة الرسوم التالية: - .أ- رسوم مقطوع مقداره (1000) ألف دينار غير مسترد عند تقديم طلب الترخيص ب-رسوم منح التراخيص التالية: - 1- (100.000) مائة ألف دينار أردني عن…
- المادة 14لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يوكل إلى طرف ثالث ما يلي: - أ-جميع أو بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطته المرخص له بمزاولتها، على أن يتحقق مزود خدمات الأصول ال…
- المادة 15أ-مع عدم الإخلال بمسؤولية الطرف الثالث، يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية المتعاقد مع الطرف الثالث مسؤولا بالكامل تجاه الهيئة عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث ا…
- المادة 16أ-يخضع مزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث المتعاقد معه لإشراف الهيئة ورقابتها ولها حق التفتيش عليهم من قبل الموظفين المفوضين من الهيئة، ويلتزم مزود خدمات الأصول ا…
- المادة 17أ- يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية أثناء ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية بما يلي: - 1-التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية. 2-تخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملا…
- المادة 18لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية: - أ- التعديل على عقده الأساسي…
- المادة 19أ-يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي: - 1- السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون…
- المادة 20أ-للمجلس إصدار قرار لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الأصول الافتراضية على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب-يجب أن تكون كافة العمول…
- المادة 21أ- يشترط أن تتوافر في مزود خدمات الأصول الافتراضية، وبصورة مستمرة، شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها فللم…
- المادة 22على الهيئة تبليغ مزود خدمات الأصول الافتراضية بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا وعلى ا…
- المادة 23يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية باستلام وتسليم أموال العملاء مباشرة في حساباتهم المصرفية وحسابات الدفع الإلكتروني.
- المادة 24أ-للهيئة، في حالات خاصة ومبررة، أن تسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لديها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية شريطة استكمال المتطلبات وا…
- المادة 25يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.