المادة 19 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ-يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي: - 1- السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون في الأصل الافتراضي أو يشترونه. 2- السماح للعميل بالتداول في أي أصل افتراضي على منصته أو شرائه دون أن يقوم مسبقا بما يلي: - أ- التحقق من أن العميل على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول في الأصل الافتراضي أو الاشتراك فيه أو شرائه وتوقيع العميل على نموذج إقرار واطلاع على معرفة المخاطر. ب- تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا النظام. 3-الانخراط في أي نشاط آخر غير منصوص عليه في هذه الفقرة إذا كان من المحتمل أن يؤثر على نزاهة منصة الأصول الافتراضية أو يقوّض ثقة الجمهور بها. ب- للهيئة قرض أي سقوف على قيم الأصول وعددها التي يمكن تداولها أو الاحتفاظ بها من خلال منصة الأصول الافتراضية أو وسيط تداول الافتراضية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك