المادة 18 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية: - أ- التعديل على عقده الأساسي ونظامه الأساسي أو رأسماله. ب- تغيير مكان عمله أو نقل ملكيته للغير. ج- التوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان. د- فتح فرع أو مكتب جديد داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه. ه-مباشرة أي اجراء من اجراءات التصفية الاختيارية أو الاندماج أو بيع جميع أو معظم أصوله أو موجوداته. و- الاقتراض بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أصول العملاء كضمانات مقابل القروض التي تمنح له. ز-تقديم تمويل لعملائه للتعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال. ح-التداول من خلال العقود مقابل الفروقات للأصول الافتراضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك