المادة 17 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ- يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية أثناء ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية بما يلي: - 1-التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية. 2-تخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت فيها وإعلام العميل بنتائجها. 3-أسس الترويج والتسويق التي تحددها الهيئة. 4-توفير الأنظمة وصيانتها ووضع ضوابط كافية لضمان الامتثال لمتطلبات القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والوفاء بالتزاماته بموجبها. 5-إنشاء وظيفة امتثال لديه. 6-إخطار الهيئة والجهات المختصة عن أي حالات اختراق أو احتيال أو اختلاس قد يتعرض لها وأي طرف ثالث متعاقد معه. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة