المادة 21 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ- يشترط أن تتوافر في مزود خدمات الأصول الافتراضية، وبصورة مستمرة، شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إيقاف العمل بالترخيص ومزاولة العمل إلى حين تصويب هذه المخالفة خلال المدة المحددة لذلك . ب-يلغى الترخيص بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في أي من الحالات التالية: - 1- إذا ثبت أن الترخيص منح استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مزورة. 2- إذا فقد مزود خدمات الأصول الافتراضية أيا من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يصوب أوضاعه خلال المهلة التي يحددها المجلس. 3- إذا لم يبدأ مزود خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي ما لم توافق الهيئة على تمديد المهلة بناء على أسباب مبررة. 4- إذا امتنع مزود خدمات الأصول الافتراضية عن تنفيذ أي من الاجراءات أو الالتزام بأي من التدابير التي تقررها الهيئة والمنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. 5- إذا تم إلغاء ترخيص شركة أخرى لها مصلحة مؤثرة في مزود خدمات الأصول الافتراضية. 6- إذا تم تصفية أو دمج مزود خدمات الأصول الافتراضية في شركة أخرى أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها. 7- إذا ارتكب مزود خدمات الأصول الافتراضية مخالفة جسيمة أو قام بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أو تسبب بإحداث خلل أو تهديد لقطاع الأصول الافتراضية. 8-إذا تكرر ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 9- إذا قدم مزود خدمات الأصول الافتراضية طلبا لإلغاء ترخيصه. ج-إذا تم إلغاء ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بالمتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية لضمان حماية حقوق الأطراف ذوات العلاقة كافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة