المادة 8 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
على طالب الترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها أن يتضمن طلبه المقدم إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، المتطلبات التالية: -
أ-الاجراءات المتاحة لديه لضمان حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها.
ب- التدابير الأمنية المطبقة لضمان سلامة حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها، بما في ذلك الضوابط الداخلية.
ج-الإجراءات المطبقة لضمان الفصل السليم بين أصول العملاء وأصوله الافتراضية.
د-تدابير الإفصاح المتبعة لضمان شفافية عملياته، بما في ذلك الإخطارات المقدمة للعملاء حول سلامة أصولهم الافتراضية والأدوات المرتبطة بها.
ه-طرق الوصول إلى الأصول الافتراضية الخاصة بالعملاء والمحفوظة لديه.
و-أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة لحفظ الأصول الافتراضية أو الأدوات المرتبطة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026