المادة 5 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
أ- إذا أصدرت الهيئة قرارها بالموافقة المبدئية،فلطالب الترخيص تقديم طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ منحها موقعا منه على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، مرفقا به الوثائق التالية:-
1- شهادة تسجيل الشركة.
2-خطط الشركة وبرامجها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وآلية التعامل مع العملاء ومعالجة شكاواهم وحل النزاعات والتعامل مع الطرف الثالث بما يتوافق مع التعليمات التي يصدرها المجلس.
3-وصف سياسات وإجراءات عمل الشركة والتكنولوجيا التي سيتم استعمالها، على أن تتضمن ما يلي: -
أ-إجراءات العمل الداخلية المنوي تطبيقها.
ب-آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمحاسبية.
ج-سياسة إدارة المخاطر وخطة استمرارية العمل.
د- سياسة أمن وحماية المعلومات والأمن السيبراني.
ه-سياسة التسويق.
و-الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي يتم استيفاؤها من العملاء.
4-خطة عمل الشركة لثلاث سنوات قادمة.
5- آخر بيانات مالية ربعية والبيانات المالية الختامية للشركة مصادق عليها من محاسب قانوني لآخر ثلاث سنوات أو لمدة مزاولة أعمالها إن كانت أقل من ذلك في حال كانت شركة قائمة .
6- الوثائق التي تثبت تلبية المتطلبات الفنية والتقنية التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
7-أسماء البنك أو البنوك المنوي التعامل معها لفتح حسابات الشركة.
8- الأسماء المرشحه لمنصب المدير ومراكز الإدارة العليا والمساهمون الرئيسيون في الشركة وذوو الصلة والعلاقة بهم والسير الذاتية لهم .
9-أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية للبت في طلب الترخيص.
ب- أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية للبت في طلب الترخيص .
1- تلبية الحد الأدنى من متطلبات قواعد الحوكمة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2-أن تتوافر لدى طالب الترخيص البرمجيات والأنظمة والبنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات أنشطة الأصول الافتراضية وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة تبعا لطبيعة تلك الأنشطة،على أن تتوافر في تلك المتطلبات حدا أدنى ما يلي: -
أ-الاحتفاظ بكافة ملفات التدقيق والسجلات للأحداث التشغيلية والأمنية لمكونات بيئة العمل التقنية جميعها من أجهزة حماية شبكية وخوادم رئيسية وتطبيقات وأنظمة تشغيلية للفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.
ب-الاحتفاظ بالبيانات التاريخية لكافة المعاملات التي تمت بواسطة أنظمته الإلكترونية وفق المتطلبات القانونية المعمول بها مع توافر إمكانية استرجاعها عند الطلب.
ج-الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني التي تحددها الهيئة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
د-الالتزام بمتطلبات استمرارية العمل والتعافي من الكوارث وفق المعايير والأسس التي تحددها الهيئة.
ه-أن تتوافر لديه قواعد وأنظمة واضحة وسريعة للرد على الاستفسارات والشكاوى وحل النزاعات.
ج- في حال تبين للهيئة أن طلب الترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك تحت طائلة اعتبار الطلب ملغى .
د-للهيئة، قبل منح الترخيص، تكليف أي جهة تراها مناسبة وعلى نفقة طالب الترخيص، بالتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة منه ومدى جاهزيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026