المادة 6 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
في حال استكمال متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في هذا النظام، تصدر الهيئة الترخيص لمزود خدمات الأصول الافتراضية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال تلك المتطلبات والشروط، مشروطا بعدم التنازل عنه للغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026