المادة 3 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
أ-لا يجوز ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل وفقا لأحكام هذا النظام.
ب-لغايات مزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام، لا يجوز لدائرة مراقبة الشركات تسجيل أي شركة أو تعديل غاية أي شركة قائمة أو البدء بإجراءات التصفية لمزود خدمات الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
ج-يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط والمتطلبات التالية: -
1-أن يكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة أو فرعا لشركة أجنبية مرخصة في بلدها على أن تنحصر غايات كل منها في ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية.
2-أن لا يقل رأسماله المدفوع، حسب كل نشاط يطلب مزاولته بالدينار الأردني، عن ما يلي: -
أ- تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها (000,000,3) ثلاثة ملايين دينار.
ب- حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكّن من السيطرة عليها (000,000,2) مليوني دينار.
ج- تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية (000,000,1) مليون دينار.
د- المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية (500.000) خمسمائة ألف دينار .
3-أن لا يقل رأسماله المدفوع، لمزاولة نشاطين أو أكثر من الأنشطة الواردة في البند (2) من هذه الفقرة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب.
د-لطالب ترخيص ممارسة نشاط تشغيل منصة الأصول الافتراضية وإدارتها أو ممارسة نشاط تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية التعامل مع مزود خدمات أصول افتراضية خارج المملكة، شريطة الحصول على موافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026