المادة 11 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ- على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، للتأكد من تحقق شروط الكفاءة الملاءمة لدى المساهمين الرئيسيين والمستفيدين الحقيقيين، والمسيطرين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة والتنفيذية العليا، وضباط الامتثال، وضباط إدارة المخاطر ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تتحقق شروط الكفاءة والملاءمة في حال توافر ما يلي:- 1-النزاهة والاستقامة وحسن السمعة. 2-القدرة والخبرة ذات العلاقة بالمهام. 3-الملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات الشخصية والمهنية. 4- عدم وجود أي عقوبات جزائية أو عقوبات مفروضة من جهات رقابية، سواء داخل المملكة أو خارجها، ذات علاقة بالجرائم المالية أو جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . ج-للهيئة أن تطلب تقديم أي معلومات أو وثائق أو شهادات تراها لازمة لتقييم مدى كفاءة وملاءمة الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ومؤهلاتهم وخبراتهم، بما في ذلك شهادة عدم المحكومية وإقرارات الملاءة المالية. د-للهيئة إلغاء ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية أو تعليقه إذا تبين لها أن أيا من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مستوف لشروط الكفاءة والملاءمة المنصوص عليها في هذه المادة. ه-لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتمد تعريف (المستفيد الحقيقي) الوارد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة