المادة 13 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

تستوفي الهيئة الرسوم التالية: - .أ- رسوم مقطوع مقداره (1000) ألف دينار غير مسترد عند تقديم طلب الترخيص ب-رسوم منح التراخيص التالية: - 1- (100.000) مائة ألف دينار أردني عن منح ترخيص تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها . 2-(000,50) خمسون ألف دينار أردني عن منح ترخيص حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها. 3-(000,50) خمسون ألف دينار أردني عن منح ترخيص تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية. 4-(000,30) ثلاثون ألف دينار أردني عن منح ترخيص المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية. ج-رسوم تجديد التراخيص التالية سنويا: - 1- (50.000) خمسون ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، أو نسبة (5%) من المصاريف التشغيلية السنوية أيهما أعلى . 2-(000,25) خمسة وعشرون ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها. 3-(000,25) خمسة وعشرون ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية. 4-(000,15) خمسة عشر ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية. د-تستوفي الهيئة رسما سنويا مقداره (50) خمسون دينارا عن كل اعتماد يتم منحه للأشخاص الطبيعيين المعتمدين لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة