المادة 24 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ-للهيئة، في حالات خاصة ومبررة، أن تسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لديها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية شريطة استكمال المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا للمراحل والأطر الزمنية التي تحددها الهيئة. ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بالمختبر التنظيمي البيئة التجريبية الحقيقية المقيدة الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها لإثبات صحة مفهوم المنتجات الجديدة المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة