الأنظمة
نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات و مراكز الطب البشري لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. النقابة:نقابة ال…
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-رئيس القسم . 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير أحدهما طبيب عام والث…
- المادة 4أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها : - 1-النظر في طلبات ترخيص العيادات أو المراكز . 2-الكشف على موقع العيادة…
- المادة 5أ-يقدم طلب ترخيص العيادة أو المركز إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب صادرة عن الوزارة للطبيب …
- المادة 6أ- يشترط لترخيص العيادة أو المركز ما يلي :- 1- أن لا تقل مساحة العيادة عن (35) م2 على أن تكون وحدة مستقلة وأن تكون المساحة الداخلية للعيادة متصلة. 2- أن لا تقل مساحة مركز…
- المادة 7أ-يشترط أن يكون الطبيب مالك العيادة أردني الجنسية. ب- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة أو المركز إلا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ج- على الطبيب الا…
- المادة 8أ- للمستشفى الخاص ترخيص عيادة أو مركز يحمل اسمه داخل حرم المستشفى على أن يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات التالية:- 1-عقد عمل سنوي للطبيب المسؤول عن العيادة أو المرك…
- المادة 9أ- تسمى العيادة باسم الطبيب وله استخدام علامة تجارية مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة . ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي :- 1-مركز الطب العام …
- المادة 10أ- يتم ترخيص عيادة متنقلة لأي جهة رسمية أو جهة غير ربحية أو منظمة دولية أو جمعية أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عال أو مصنع أو نقابة وفقا للشروط التالية:- 1-أن ت…
- المادة 11- أ- يتوجب الإعلان عن اسم الطبيب المسؤول عن مركز الاختصاص الواحد وأسماء المالكين لمركز الطب العام(24) ساعة والمالكين للمركز الطبي متعدد الاختصاصات وأسماء الأطباء العاملين…
- المادة 12يتولى إدارة المركز طبيب يكون مسؤولا أمام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز.
- المادة 13يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على أن يكون الاسم عربيا وغير مكرر ويدل على غايات المركز .
- المادة 14أ-إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على لوحاته جميعها على أن يكون طبيب واحد على الأقل موجودا في المركز. ب-تلتزم العيادات والمراكز بما …
- المادة 15- أ- لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- إذا تمت الموافقة على نقل المركز أو العيادة إلى موقع آخر يجب تقديم طلب إل…
- المادة 16يلغى ترخيص العيادة أو المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحة . ب- إذا خالفت العيا…
- المادة 17أ-تستوفي الوزارة رسم ترخيص أو رسم تجديد ترخيص كل خمس سنوات على النحو التالي :- 1-(200) دينار رسم ترخيص عيادة. 2-(300) دينار رسم ترخيص مركز طب عام. 3-(500) دينار رسم ترخيص…
- المادة 18على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات التقدم بطلب …
- المادة 19على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة والنقابة أو المديرية كل حسب اختصاصه …
- المادة 20في حال وفاة الطبيب المالك للمركز يتم إمهال الورثة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم وتعيين طبيب للعمل في المركز وإدارته وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 21للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 22مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف أحكام هذا النظام.
- المادة 23على الطبيب التقيد بتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويلزم الطبيب باستيفاء أتعابه من خلال بطاقات الائتمان إذا عرض المريض الدفع من خلالها.
- المادة 24تعتبر العيادات والمراكز جميعها المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه.
- المادة 25يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 26يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (74) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.