المادة 11 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
- أ- يتوجب الإعلان عن اسم الطبيب المسؤول عن مركز الاختصاص الواحد وأسماء المالكين لمركز الطب العام(24) ساعة والمالكين للمركز الطبي متعدد الاختصاصات وأسماء الأطباء العاملين فيه وإعلام الوزارة والنقابة بهذه الأسماء خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وعلى المركز إشعارهما خطيا بأي تغيير يطرأ عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء التغيير.
ب -على مالك العيادة أو المسؤول عن المركز الالتزام بالإعلان عن لائحة الأجور على المواقع الإلكترونية التابعة له وتعليق اللائحة في مكان بارز في العيادة أو المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026