المادة 10 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
أ- يتم ترخيص عيادة متنقلة لأي جهة رسمية أو جهة غير ربحية أو منظمة دولية أو جمعية أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عال أو مصنع أو نقابة وفقا للشروط التالية:-
1-أن تكون الجهة طالبة الترخيص جهة مرخصة حسب الأصول.
2-أن يقدم طلب الترخيص الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية:-
أ- موافقة وزارة الداخلية.
ب- موافقة النقابة.
ج- موافقة دائرة ترخيص المركبات والسواقين .
د- موافقة مديرية الهندسة الطبية في الوزارة بعد إجراء الكشف الحسي اللازم على العيادة المتنقلة.
ه- تصريح مزاولة مهنة صادر عن الوزارة للعاملين كافة في العيادة المتنقلة .
ب-تلتزم العيادة المتنقلة بأخذ الموافقات اللازمة عند إجراء الأيام الطبية المجانية أو الجولات الميدانية وبالتنسيق مع مديريات الصحة .
ج-يشترط أن تكون الخدمات التي تقدمها العيادة المتنقلة كافة مجانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026